PERTANYAAN
Assalamualaikum. Pertanyaan titipan
Gmn hukum menggugurkan kandungan yg masih berupa darah
JAWABAN
Di dalam fiqih syafi'iyah, setidak-tidaknya dapat diklasifikasi (dikelompokkan) ada 3 pendapat, yaitu:
1. Mutlak BOLEH
2. Mutlak HARAM
3. Ditinjau dulu (Ini Pandapat Mu'tamad);
- Jika aborsi (pengguguran kandungan) itu pada kondisi janin belum tertiup ruh (4 bulanan), maka hukumnya BOLEH,
- Jika aborsi dilakukan pada janin yg sudah diperkirakan tertiup ruh (bernyawa), maka hukumnya HARAM.
REFERENSI
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٨٢/٦
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسَبُّبِ فِي إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَروزيُّ يَجُوزُ إلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ، وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي الْإِحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إلَى التَّخَلُّقِ الْمُهَيَّأِ لِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَزْلُ اهـ حج.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤١/٩
(فَرْعٌ) أَفْتَى أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرُوزِيِّ بِحِلِّ سَقْيِهِ أَمَتَهُ دَوَاءً لِتُسْقِطَ وَلَدَهَا مَا دَامَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَبَالَغَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَزْلِ وَاضِحٌ
(قَوْلُهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ (قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ إلَخْ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَ الْإِحْيَاءِ دَالٌّ عَلَى حُرْمَةِ إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَرَاجِعْهُ اهـ سم
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣٦٠/٣
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسَبُّبِ إلَى إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ، فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرُوزِيُّ: يَجُوزُ إلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي الْإِحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إلَى التَّخَلُّقِ الْمُهَيَّأِ لِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَزْلُ اهـ ابْنُ حَجَرٍ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٤٧/٤
فرع: اختلفوا في التسبب لاسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما، والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة، ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادئ التخلق ويعرف ذلك بالامارات، وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة: أي ابتداؤه كما مر في الرجعة، ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، كما صرح به كثيرون، وهو وظاهر.اه. والذي رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته في باب أمهات الاولاد بعد كلام. قال الدميري: لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره، ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطئ لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطئ وهو صورة لا تخفى، والنقل فيها عزيز، وفي مذهب أبي حنيفة شهير، ففي فتاوى قاضيخان وغيره أن ذلك يجوز، وقد تكلم الغزالي عليها في الاحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم.اه. والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله.اه.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٩٨/٣
وفي البجيرمي ما نصه: واختلفوا في جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة، ونقل ذلك عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وفي الإحياء، في مبحث العزل، ما يدل على تحريمه، وهو الأوجه، لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح، ولا كذلك العزل. انتهى .ابن حجر.
والمعتمد أنه لا يحرم إلا بعد نفخ الروح فيه.اه.
الإجهاض:
اتفق العلماء على تحريم الإجهاض دون عذر بعد الشهر الرابع أي بعد ١٢٠ يوماً من بدء الحمل، ويعد ذلك جريمة موجبة للغُرَّة لأنه إزهاق نفس وقتل إنسان.
وأُرجِّح عدمَ جواز الإجهاض بمجرد بدء الحمل، لثبوت الحياة، وبدء تكون الجنين إلا لضرورة كمرض عضال أو سار كالسل أو السرطان، أوعذر، كأن ينقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل. وله ولد، وليس لأبيه ما يستأجر الظئر (المرضع)، ويخاف هلاك الولد. وإني بهذا الترجيح ميَّال مع رأي الغزالي الذي يعتبر الإجهاض ولو من أول يوم كالوأد جناية على موجود حاصل.
PENDAPAT KONTEMPORER
Pandangan pribadi penulis kitab kontemporer Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az Zuhaili mengenai ABORSI
"Saya mentarjih (memperkuat dan mengunggulkan) ketidak bolehan melakukan aborsi mulai positif terdeteksi hamil sebab (mulai saat itu) ada kehidupan dan janin mulai terbentuk. Terkecuali, kondisi darurat, seperti; terjangkit penyakit kronis atau menular, (misal virus tuberkulosis atau sel kanker), atau dalam kondisi udzur (dilematis) seperti awal kehamilannya si ibu masih menyusui dan menyebabkan ASI kering sehingga berisiko pada anak tersebut, sedangkan sang ayah tidak ada biaya utk bayar orang yg bisa menyusui. Pendapat sy ini tendensius (condong) ke pendapat Al Ghazali, yg menilai kriminal terhadap praktek ABORSI, sejak tanggal pertama kehamilan."
Sumber:
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، جزء٤ صحيفة ٢٦٤٦-٢٦٤٧الإجهاض:
اتفق العلماء على تحريم الإجهاض دون عذر بعد الشهر الرابع أي بعد ١٢٠ يوماً من بدء الحمل، ويعد ذلك جريمة موجبة للغُرَّة لأنه إزهاق نفس وقتل إنسان.
وأُرجِّح عدمَ جواز الإجهاض بمجرد بدء الحمل، لثبوت الحياة، وبدء تكون الجنين إلا لضرورة كمرض عضال أو سار كالسل أو السرطان، أوعذر، كأن ينقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل. وله ولد، وليس لأبيه ما يستأجر الظئر (المرضع)، ويخاف هلاك الولد. وإني بهذا الترجيح ميَّال مع رأي الغزالي الذي يعتبر الإجهاض ولو من أول يوم كالوأد جناية على موجود حاصل.
